الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٧الباب السابع والعشرون في صلاة الوتر في السفر
ومن كتاب بيان الشرع: وعن من يجمع الصلاة، قلت: له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ويصلي قبله النوافل مثل ما يفعل المقيم، أم يصلي بعد العتمة ولا يؤخره؟ وإن فعل ذلك، فلا أعلم عليه بأسا، إن شاء الله.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وذكرت ما أصلح للمسافر إذا صلى وحده، أو في جماعة، أن يصلي الوتر ثلاث ركعات، أو ركعة واحدة؟ فعلى ما وصفت: فالذي عرفنا في هذا للمسافر، إن شاء ثلاثا وإن شاء واحدة، وكل ما صح من ذلك، فهو الصالح.
ومن غيره: وقد قيل: يستحب في السفر أن يوتر بركعة، وفي الحضر بثلاث، والله أعلم.
مسألة: ومن جمع بين المغرب والعتمة؛ فإنه يصلي الوتر(1) بعدهما ركعة، فإن صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى الوتر واحدة، فحسن إن شاء الله.
قال غيره: إن شاء صلى الوتر واحدة، وإن شاء ثلاثا، /194/ والواحدة أحب إلي؛ فإن صلى ثلاثا، فإن شاء وصل، وإن شاء فصل.
مسألة: وإذا جمع المسافر؛ فإنه يوجه للوتر، وأما النافلة؛ فإنه يقوم بتكبيرة ما لم يتكلم، أو يقوم بتحول من مقامه، أو يلتفت مشرقا. وكذلك المقيم إذا أراد
(1) () زيادة من ق.