الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٨أن يوتر؛ فإنه(1) يوجه للوتر.
قال غيره: يوجه للوتر، كان في سفر أو حضر، كان [على إثر](2) صلاة العتمة أو بعدها، والله أعلم.
مسألة: قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل ?: أخبرني أبو أيوب ? عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة ? أنها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة، فلم أره يوتر إلا بركعة.
مسألة: وللمصلي أن يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر، وبعد صلاة الوتر في الحضر والسفر، جمع الصلاة أو قصرها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفي المسافر إذا كان يصلي العشاء الآخرة في وقت المغرب، أيصلي الوتر ثلاثا، أم ركعة، أم كله جائز، وإن كان فيه اختلاف، فما الذي يعجبك من الأقاويل؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان يصلي العشاء الآخرة والوتر في وقت المغرب جمعا؛ فإنه يصلي الوتر ركعة، وإن أخّر صلاة العشاء الآخرة إلى وقتها؛ صلى السنة ركعتين، والوتر ثلاثا. فهذا ما نحن عليه من غير تخطئة منا لمن قال، أو عمل بغير هذا من قول المسلمين، لعله ما لم يخطئ من فعل خلاف فعله، والله أعلم.