قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٤

يكبر له، وكان يتبعه؛ جاز ذلك، وإن كان لا يحفظ اتباعه؛ فلا يصلي أحد لأحد، بذلك جاء الأثر.

قلت: فإن كبر له رجل أو امرأة ليس هما على وضوء، يجوز ذلك أم لا؟ قال: نعم، جائز ذلك.

قلت له: فإن نقصوا من التكبير واحدة، أو اثنتين، أو زادوا تعمدا، أو خطأ، أو نسيانا، ما يلزم المريض إذا صح؛ نقض أم بدل، أم لا؟ قال: إذا نقصوا من /246/ الخمس تكبيرات لكل صلاة، وهو يعقل الصلاة؛ فعليه البدل إذا صح وعقل ذلك، وإن زاد فلا بدل عليه؛ لأنه حين ما يفرغ من الخمس تكبيرات فقد تمت صلاته، ولا تضره الزيادة.

قلت له: متى تسع المريض ويسع من يقوم عليه ترك الصلاة، وفي أي حالة يستحق العذر عنها؟ قال: إذا لم يعقل، وغاب عقله، فذلك من العذر، وأما ما عقل من أمر الصلاة؛ فعليه القيام بها بما قدر من أي حال، من صلاة، أو تكبير، حتى لا يعقل من الصلاة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي في صلاة المريض إذا لم يقدر على قراءة الصلاة؛ قدّر قراءتها في نفسه، وإن لم يقدر؛ كبّر لكل صلاة خمس تكبيرات، ولصلاة الوتر خمس تكبيرات.

قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، على رأي من قاله في تكبيرها، لا في إجماع؛ فإنه مما يختلف في أعدادها، ولعل القول بالخمس أكثر ما به يعمل في ذلك.