قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣٦

كان يعني الصلاة على رواحلهم، فمعي أنه يختلف في الصلاة جماعة على الرواحل، وإجازة ذلك أثبت عندنا.

مسألة: وإذا غمر الماء إلى صدره فهو سواء منه، وإذا سوى ركبتيه، وإن كان إذا ركع مس وجهه الماء؛ فليومئ للركوع برأسه، والسجود أخفض منه ما أمكنه، ولا يبل وجهه الماء.

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل فيمن كان في صحراء في ماء أو طين، أو حصى في الغيث: فإنه يصلي قائما ويومئ للركوع، ويقرأ التحيات إن لم يمكنه القعود، وإن أمكنه القعود ولو مقع إقعاء، وأومأ للسجود وقرأ التحيات مقعيا.

مسألة: وعن رجل كان يسبح في الماء الذي يخاف منه الغرق، وحضرت الصلاة، كيف يتطهر؟ قال: ينغمس في الماء، وينوي الطهارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.