قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٠

(ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا ينتظر؛ لأن الأثر جاء أن يقدم رجلا (رجع) وإن تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض على المصلي صلاته، ولو قال: بسم الله؛ انتقضت صلاته، وإن كان عليه أن يستأنف إذا توضأ، وكذلك إن مسته نجاسة، أو خرج منه دم أو غيره مما ينقض الصلاة؛ انتقضت صلاته، ويستأنف الصلاة إذا توضأ.

مسألة: ومنه: وقال أبو عبد الله ?: وفيمن صلى مع الإمام ركعة ثم انصرف؛ لقيء أو رعاف فتوضأ، ثم رجع، وقد صلى الإمام فأدرك معهم الركعة الآخرة؟ قال: يستأنف الصلاة، والقياس غير هذا، ولكن يدع /287/ القياس، ويأخذ بالاحتياط.

قال غيره: وقد قيل هذا. وقال من قال: إنه يستعد بما مضى من صلاته، ويدخل فيما بقي من الصلاة، ويبدل ما فاته من فراقهم(1).

مسألة: قلت له: فإنه لما أراد أن يتوضأ، قال: بسم الله؟ أخاف أن يفسد عليه ما مضى من صلاته، ويستأنف الصلاة.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي في يده جرح ولم يقر دمه، وحشاه، وهو يتبع؟ فما أحب له أن يؤم الناس، ويقدم غيره، والله أعلم. ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه إفاقة؛ صلى قاعدا، ويكون قدامه رماد، ويرمي عليه القيء.

(1) () هذا في ق. وفي الأصل، ث: فارقهم.