الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٩والمبطون. والذي اخترناه فيمن رعف أو كان في معناه، فلم ينقطع دمه أن الجمع له جائز، وفي صلاته قاعدا /286/ نظر، والله أعلم.
مسألة: ومن صلى وبه دم لم يمكنه غسله؟ صلى كما أمكنه في جبائر أو غيرها، ولا إعادة عليه.
مسألة: ومن أصابه الرعاف؟ صلى قاعدا بالإيماء، ويكون الدم يقطر في الأرض، ويجوز له إن قدر أن يحتمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي قائما، ويتسوف ثيابه، أن لا يقطر عليها الدم.
مسألة: ومن انطلق من حلقه عرق يرمي الدم، فدام به وحضرته الصلاة؟ صلى قائما، وبزق عن يمينه، وشماله ويتوقى ثيابه.
مسألة من كتاب محمد بن جعفر: ومن انتقضت صلاته ببعض الأحداث؟ فإنه يستأنف الصلاة إلا في القيء، والرعاف، فإن الأثر الذي يختلف فيه أن من عناه في صلاته قيء أو رعاف؛ انفتل فتوضأ، وبنى على صلاته، إن شاء في موضعه، وإن شاء في غيره، ولا يضرّه مشيه إلى الوضوء، ولا حمل نعله، وثيابه، وإسقاء(1) الماء لوضوئه. وإن كان إماما، ففي بعض القول(2) الرأي: أن يجوز أن ينتظره القوم حتى يتوضأ، ويتم بهم صلاتهم. وفي قول آخر: إنهم لا ينتظرونه. وهذا الرأي أحب إلي.