كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-
- 192 -
الكف بأمين احمد ولميس الكف عن المباح كالترك للفرن، والاكل في بان، السوم فرض، والاشياء المفسدة للتصوم ثلاثة أشياء: أكل وشرب وجماع. اذا أخطر نهارا في رمضان بغير عذر لا نسيان (1) فهو عاص لربه وتلزمه
والمقيم
هذا
الكثارَةُ، وصيانه حمد العلماء عصيان كبير (2)، قد (3) دللنا عليه في غير الموضح، والكسارة عتق رقبة أو عيلم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
والاكال ساعيًا أوظمًا، والماهي (4) ليس عليه شيء، والغلط يدل يوما، قال بعض العلماء: إن التاهي يبدا يوما، والغلط بهدل ما مضى من صومه، والمعتمد (عليه) (5) الذي قدمت لأن الأثر في الساعي، الله أطعمه أسماء، في الغلط قول عمر رضي (الله أعلم ((5)، وإذا اضطر الصائم بالعطش أو الله عه: علينا اعادة يوم بالجوع فله أن يأكل ويشرب (7) ويدفع الضرورة عن نفسه، فاذا أكره على أحدهما فله أن (2) يأتي (من ذلك) (9) ما أكره عليه، وخطفوا في الجماع إذا الكرة عليه والله أعلم قوله عز وجل ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيلم أن (14) أخر)) (قوله: أخر) (12) من غير رمضان، يعني ان اكل في مرضه أوسفره تدل أياما أخر والله أعلم (13).
(1)
(2)
(3)
(4)
ب
: الانسيان: كبير
قد
ب
:
رة
والسائل ج: نالسامي
(5) زيادة من: ب، ج
:
(5)
f
:
:
(8)
:
(3)
:
(10)
خوذ
(11) البقرة:
سقط لفظ ((والله أعلم).
يش
سقط ((من ذلك)).
اخرى
184
(12) بوجـ: سقط ((قوله أخر)). ز
(10) ،
(13) العرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي عادة الى ضرر في الجسم أو زيادة في العلة، أما العريش الذي لا يضره الصوم فلا يرخص له في الافطار. ولقد كانت المسافة التي يباح للمسافر فيها الافتار مسيرة يوم وليلة بسيو متوسط وهو سيو الإبل وسمو الأقدام، وتقدر هذه المسافة بحوالي ست وثمانين كيلومترا مصفا فمن تطع هذه المسافة في يوم وليلة أو ساعة كان له أن يفطر ويصوم بدله راجع روح الدين الاسلامي لعفيف عبد الفتاح طباره طبعة 17/ 1978 ص 256).