كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥-233
أهل لمتين، في الايما اذا (1) اشترين أو سبين أن يستبرين (2)، والحائض تقضي الصوم (3) لا تقضي الصلاة، وأن لا يقتل الوالد بولده، والخيار الامة اذا أعتقت (4)
مثل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في كتاب الله عز وجل ذكر ومن رأي المسلمين عقد الامامة، وأن لا امامين في ملة واحدة، والجلد على الخمر، ميراث الجدتين، قيام شهر رمضان (وما أشبه) (5) ذلك ما ليس له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر. ولميس القول في ذلك على ما قاله من خالف العدل ممن يزعم أن جميع ما فرض الله من دينه ما أحمل من حلاله وا حرم من حرامه ذكور. جميع ذلك في كتاب الله (عز وجل) (6) وتكلفوا استخراجه من نص الكتاب وهم المتكلفون لا نفسهم في ذلك (فشبهوا) (7) على الضعفة، ومورد لا علم ما فكلنوه (8) الى العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الايمة لكسان أقرب لهم من الرشد وأروح لعقولهم، غير أنهم حملوا دينهم على القياس، وعن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ((من حمل دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلا عن (9) المنهاج قائلا بالاعوجاج)). وعن عمر بن الخطاب رضـ ي الله عنه أنه خطب الناس وهو على منبر الجابية فقال: ((أيها الناس اتقوا أهل القياس فانهم (17) أعداءُ السُّنَين أعيتهم الآثارُ أن يحفظوها (12) وَالسُّنَنَ أَنْ يَعْرِفُوهَا (13)، فَسُئِلُوا عن أشْيَاء فَاسْتَحْيَا أَن يَعْدِلُوا: لا ندري تَقَامُوا بِرَأييم (نَضَلُّو افَلُوا كَبِيرًا وَنَنَا
عن سواء السبيل) (4)
(10)
ارد
يعوها
:
77:
اذا
هي
(13)
يسترين
(14) المائدة
الصيام
اذا هي عشق وتأشباه
:
(1) أ
:
(3)
:
(4)
:
ب
: سقط لفظ ((عز وجل)).
(7) زيادة من: ب، وفي
فشيكولا
اج
ما كلفوه.
على
: العنبر منبر الجابية.
فانه.
:
:
ب
ب
: يحفضوها
(8)
(9) أ
(10)
(11)
(12)