دور المؤسسات الخيرية في التنمية الاجتماعية بجمهورية مالي
الجزء ١ · صفحة ١٩١وفي معرض ذكر الجمعيات التي حصلت على اعتراف رسميّ بالمنفعة العامة وردت الإشارة إلى
إمكانية استفادة تلك الجمعيات بأموال الهدايا والوصايا ونحوها بضوابط محددة في المادة 14:
وهذا نص القرار: " يجب استثمار جميع الأوراق المالية لجمعية معترف بها على أنها ذات منفعة
عامة في أوراق مالية مسجلة.
ويجوز لهم الحصول على هدايا ووصايا بإذن مسبق من وزير الداخلية؛ ومع ذلك، إذا كانت
الهبة أو الوصية تتكون من أموال غير منقولة تزيد قيمتها على مليون ومائتي ألف فرنك، يمنح
التفويض بمرسوم من رئيس المجلس بنفس الطريقة الواردة في المادة 13. (1)
بهذه التوجيهات الإلهية، تلقى المسلمون بالقبول والأريحية، فراحوا يتبرعون بالعديد من
الأموال والممتلكات على الجمعيات الخيرية بهدف الاستعانة بها في تنفيذ المشاريع الخيرية،
التي
تشمل الجوانب الدينية والإنسانية والاجتماعية بشكل عام مما يضمن سعادة البشرية في الدارين.
(1) المرسوم رقم 41/ PCG المؤرخ 28 آذار / مارس 1959 م، المتعلق بالجمعيات (خلاف الجمعيات التجارية وجمعيات المنفعة المتبادلة والرابطات والطوائف الدينية).
159