النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠405
وقد حرم عليك زوجك فكره جابو لبنها قلت لا تاييد في تكرية جابر لذلك اللبن لما قاله البعض ويكرم الواطى بالنكاح الصحيح جميع الصداق ان يسمى والا فالعقر وهو ما تقدم وبه يحكم الحاكم وبالفاسد الصداقى كاملا فان لم يقع وطى فيه لم يلزم الزوج شيء وإن افترقا بالطلاق قبله في الصحيح وقد الصداق لزمه نصف ما سيمي والالم يلزمه شيئ وإن افترقا بالموت لزمه كل الصداق وقيل نصفه وتجب المتعة للمطلقة الغير المسمى لها الصداق بنظر العدول على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ولكل مطلقة متاع بالمعروف الا التى لها نصف الصداق فإنها لا متعة لها ومحمل كل ما ذكر كتب الفقه وان منها ايضا الجناية في الأموال ويلزم فاعلها بنفسه الاثم والضمان والنكال ويلزم من فعلها طفله او مجنونه بغير امره الضمان دون الاثم والنكال وباذنه العرم والاشم دون النكال وقيل ان جنايتها فى الأموال والفروج بغير اذنه في أموالها ويلزم من فعلتها رقيقه بلا اذنه ما يقابل قيمته دون الاثم والنكال وان شاء سله فيها لصاحبهاء وباذنه الغرم والاثم دون النكال ويلزم من فعله تا نحو جمله الغرم ولوكثير والأثم دون النكال ان ضيع حفظه والا لم يلزمه شيء وقيل انما يلزمه حال التضييع ما يقابل قيمته فقط ويكرم من انت الجناية من نحو جداره او شجره الغرم والاثم دون النكال ان بنه عليها قبل وقوعها والالم يلزمه شيئ في الحكم ويلزمانه فيما بينه وبين الله ان علم سببها والا فلا ويلزم من اصاب شيئا بعينه او بتمثيله له بلسانه اوبتكيفه له بقلبه الاثم وضمانه فيما بينه وبين ربه فى اى وقتهلك