النور: شرح قصيدة النونية لأبي نصر فتح بن نوح الملشائي عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

النور شرح قصيدة النونية

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

405

وقد حرم عليك زوجك فكره جابو لبنها قلت لا تاييد في تكرية جابر لذلك اللبن لما قاله البعض ويكرم الواطى بالنكاح الصحيح جميع الصداق ان يسمى والا فالعقر وهو ما تقدم وبه يحكم الحاكم وبالفاسد الصداقى كاملا فان لم يقع وطى فيه لم يلزم الزوج شيء وإن افترقا بالطلاق قبله في الصحيح وقد الصداق لزمه نصف ما سيمي والالم يلزمه شيئ وإن افترقا بالموت لزمه كل الصداق وقيل نصفه وتجب المتعة للمطلقة الغير المسمى لها الصداق بنظر العدول على الموسر قدره وعلى المقتر قدره ولكل مطلقة متاع بالمعروف الا التى لها نصف الصداق فإنها لا متعة لها ومحمل كل ما ذكر كتب الفقه وان منها ايضا الجناية في الأموال ويلزم فاعلها بنفسه الاثم والضمان والنكال ويلزم من فعلها طفله او مجنونه بغير امره الضمان دون الاثم والنكال وباذنه العرم والاشم دون النكال وقيل ان جنايتها فى الأموال والفروج بغير اذنه في أموالها ويلزم من فعلتها رقيقه بلا اذنه ما يقابل قيمته دون الاثم والنكال وان شاء سله فيها لصاحبهاء وباذنه الغرم والاثم دون النكال ويلزم من فعله تا نحو جمله الغرم ولوكثير والأثم دون النكال ان ضيع حفظه والا لم يلزمه شيء وقيل انما يلزمه حال التضييع ما يقابل قيمته فقط ويكرم من انت الجناية من نحو جداره او شجره الغرم والاثم دون النكال ان بنه عليها قبل وقوعها والالم يلزمه شيئ في الحكم ويلزمانه فيما بينه وبين الله ان علم سببها والا فلا ويلزم من اصاب شيئا بعينه او بتمثيله له بلسانه اوبتكيفه له بقلبه الاثم وضمانه فيما بينه وبين ربه فى اى وقتهلك

٤٣٠ / ٥٦١