النور: شرح قصيدة النونية لأبي نصر فتح بن نوح الملشائي عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

النور شرح قصيدة النونية

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

وتدفعها العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها والنصف في عامين وعلى القائل منها مثل ما على واحد من العاقلة وهو اربعة دراهم كما مولا اكثر ولا اقل وقيل انما عليه جمعها فقط وعليه عتق مؤمنة ان وجدها و الافعليه صوم متتابعين وليس على النساء والعبيد والصبيان شيئ من الدية مع العاقلة وقتل الخطا هو ان يقصد الرامي فيه ما يجوز له قتله من خوصيد وقاتل وليه فيصيب غيره فيموت بذلك الرمي او يسقط من شخص شيء فيصيب انسانا فيموت او يسقط بنفسه عليه فيموت ا ويصيح في محل كل فيه الصيحة فيموت منها انسان او نحو ذلك وان عفى ولي المقتول عن قائله عمدا وجبت عليه التوبة وعتق - مؤمنة ان وجدها والاصام متتابعين فإن تاب صلي عليه والا فلاوان منها ايضا الجناية فى الطرف وحكمتها وجوب الدية - او القصاص فيما يمكن فيه كالعين والاذن ووجوب الدية في معلومها كاليدين والرجلين ووجوب ما يحكم به العدوي في غير معلومها وتجوز هبته والمحالله فيه بعد الحكهم به وقيل بجوازها باطنا وان لم يوجد حكمهم فيه ويجوزان ايضا فى الدير والقصاص وإن منها الزنى ويلزم باكرة كرها عقرها وهو عشر ديتها ان كانت بكرا او نصفه ان كانت تيبا ولا يلزمه شيئ ان طاوعته كامر وبالامة عقرها وهو عشر ثمنها ان كانت بكرا او نصفه ان كانت تيبا ولوظا وعته ان لم يأذن لها سيد فيه فان اذن لها فيه لم يلزمه شيء من عقرها و بالهيمة قيمتها وتذبح وتدفن في قول بعض قال الثلاثى ويؤيده ما روي ان امرأة قالت لجابر بن زيد رحمه الله ان زوجي كان يأتى شاتي افيجل لى لبنها فقال لها سألتيني عن لبن شانك

٤٢٩ / ٥٦١