النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢وان منها ما يؤخذ في القمار و ثمن الاحرار و الانجاس من عوالميتة والدم وباقي المحرمات وعلى اخذها ردها لاصحابها وات منها ما يؤخذ على وجه المدارات وعلى الشهادات وعلى الجنوب والرشوة وعلى اخذها ردها لانها تباعة عليه وان منها ما استرابه وأخذه وما كان محرما وعليه التخلص منه بأي وجه امكن وات منها استعمال الاحرار ونحوهم بلا اجرة والحكم بالجور وما اخذ على فعل العباة كالاذان والصلاة وتعليم العلم والحكم والفتوى وعلى مرتكبه التخلص منه باي وجه امكن لانه تباعة عليه ولا باس باخذه بلا شرط في جميع ما ذكروات منها ما ياخذه غير مستحقه كالزكاة وعليه رده لاصحابه ان عرفهم والافليوس به وتخرج من كل ماله بعد وفاته وأن من اتلف اموال الناسِ وَتَابَ وَلم يعرف اهلها يتصدق بقيمتها أو مثلها على الفقراء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الا ليق بالشريعة المحمدية لا بتنائها على السهولة والبشر وقد فعل ذلك رضى الله عنه لانه كان يعطى للفقراء المال ويقول لهم لصاحبه وان ابى قلي وعلي العرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما الاخلاص له كما يؤخذ من قصته مع رجل قال له انى كنت على عمل وكنت اغش واظلم و اخذ الحرام ثم ان الله رزقنى من ذلك توبة فان أصلى وأصوم وأحج واعتق واتصدق فقال له ابر عباس فان اكلت اكلت حراما وان نكحت نكحت حرام وان لبست لبست حَرَامًا ولا يكفر الخبيث الخبيث وقد يقال انه يتصدق به ولا اقول ان ذلك مجرى عليه وأن الجا يؤخذ يوم القيامة بجنابته ان لم يتب ويتخلص منها فى الدنيا