عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٨أما أهلية الشخص القانوني المعنوي، أما من الوجهة
القانونية الرسمية فتتحقق برسميتها والاعتراف بها قانونيا من طرف السلطة المعنية، وذلك مثل الدولة، والحكومة، والولاية، والبلدية، والشركة، والجمعية، والنقابة وغيرها من المنظمات القانونية ذات الصبغة العمومية او الخصوصية فمتى تواجدت الشخصية، او الصبغة الرسمية القانونية لها أصبحت ذات أهلية للالتزام بالتعاقد مع الغير بالأخذ والعطاء. أما من حيث الوجهة الشرعية فكل ما من شأنه أن من جهة ذات نفع أو مصلحة شرعية معتبرة شرعا، جاز أن تعتبر شخصية معنوية لها أهلية الإلزام أو الإلتزام، إذا كان لها من يمثلها في الخارج، مثل المساجد والمدارس الحرة، والمقابر، ومنابع المياه من آبار مما يوقف لها أموال للقيام بمصالحها. فالقائم عليها يجوز له باسمها أن يلزم غيره، أو يلتزم بالاخذ والاعطاء، والإيجاب والقبول
يتوجد
أما في العقود التبرعية المبنية على التسامح والتكارم، فيشترط أهلية الالتزام كاملة في المتبرع المتطوع المتكرم أو المتفضل مثل الواهب والمتصدق، بينما الموهوب له
- 18 -