عقد التأمين في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

عقد التأمين في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٩

المتصدق عليه والمتبرع له والمتفضل عليه، فلا تشترط فيه الا أهلية الالزام، على مذهب من يرى أن هذه العقود لا

يتوقف نفاذها على قبول من صدرت في حقه ووقعت لفائدته، أما من يرى أنها لا تتم إلا برضاه، وتتوقف على موافقته وقبوله فلا بد أن يشترط فيه نفس شروط الواهب

مثلا

الشرط الثاني: في المتعاقدين الرضى الكامل المطلق منهما بالمتعاقد عليه، بحيث لا يشوب ذلك أي إكراه أو إلزام، أو ضغط من الغير ماديا ولا أدبيا، وذلك منصوص ومنطوق قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي معنى التجارة غيرها

صلى

من جميع العقود المالية التي عبر عنها النبيء لله بقوله:

(لا يحل مال امريء مسلم الا عن طيبة نفس) ومثل العقود المالية عقود المعاملات البدنية مثل النكاح وغيره، وفي ذلك أحاديث يطول ذكرها مثل قوله عليه السلام:

-19 -