تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

قال فضيلة هذا الطبيب المسلم إنني أتحرج كثيرا من هذه الطريقة فلا أرشد إليها أحدا ولا اثبتها في رحم امرأة إلا إذا رضيت هي وزوجها وألحا في ذلك فما حكم الشرع

في

ذلك؟

فجزى الله هذا الطبيب المسلم على صراحته وتحرجه في هذه الوسيلة فيبدو أن لا شك في حرمتها من وجهين أو ثلاثة

وجوه

أ - حيث أن هذه الطريقة تتم على يد طبيب يثبتها بيده أو أجهزته الخاصة في الرحم عن طريق الكشف عن مدخل الرحم المهبل) وما يستتبع ذلك من الكشف البشع من المرأة للطبيب الأجنبي فأي عالم مسلم يبيح مثل ذلك الكشف لغير

ضرورة التنجية من خطر محدق محقق

ب - أن هذه الطريقة وهذه الوسيلة تؤدي الى قتل نفس زكية بالقوة والاعتبار لأن الحيوان المنوي بمجرد أن يلتحم مع البويضة أصبح نطفة وهي مرحلة أو طور من مراحل وأطوار التخلق الإنساني؛ فيها كل خصائص أو مقومات الحياة فلا يجوز إتلافها أو إسقاطها بالإجهاض أو الأدوية عن مبرر شرعي ضروري أكيد مثل تنجية غير عذر أو مبرر شرعي ضروري

عمد

من

نفس الأم من الموت

ج - وإذا أضفنا الى ذلك وإن كنا لسنا بحاجة الى إضافة شئ، أن هذا اللولب كثيرا ما يغفل عنه فيتولد عنه ـه أورام

-106 -