تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

2 - أن تستعمل قبل العلوق وتكون الحمل قطعا أما اذا أحست المرأة أو استشعرت وظنت وقوع الحمل بعد فلا يجوز إسقاطه بتلك الحبوب او الاقراص او غيرها.

3 - أن تستعملها بصفة منتظمة ومؤقتة لا بصفة مضطربة ولا بصفة مؤبدة دائمة لا نهائية

لمنعه

4 - أن تكون محققة النفع بمنع الولد في وقت الاضطرار

5 - أن تكون عديمة العواقب والمضاعفات الوخيمة من سرطان الرحم أو الثدي أو اختلاط الدورة الشهرية والا أصبح ضررها وإثمها أكبر من نفعها.

سادسا: اللولب الذي يجيح النطفة بعد تخلقها فهذا ينبغي بل يجب أن لا يصار إليه مطلقا اذ هو بمثابة قتل نفس زكية بتعمد ومع ذلك اذا تعين التخلص من الولد وجوبا فهو أهون من استئصال الرحم أو بعض أجهزة المرأة بصفة مؤبدة على أن يستعمل ذلك قبل نفخ الروح في الجنين في الشهر الرابع.

سابعا: الإجهاض بالأدوية الكيميائية أو الحركات الرياضية أو نحوها اذا كان الجنين دون نفخ الروح وتعين بقائه موت أو ما يقرب من موت الأم المحقق.

في

-143 -