الاجتهاد في المذهب الإباضي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاجتهاد في المذهب الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الأمر اتسع الى جانب قول الله عز وجل: «فان مع العسر يسرا ان مع العسر

يسرا».

منها

3

-

4

"

الضرر يزال وذلك قوله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود

صبح

لفظا

له بولده،. وقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، الامور بمقاصدها وهى مأخوذة من قوله عليه السلام: «انما الاعمال بالنيات،. وقوله تعالى:: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». وقوله: «وان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله». ومن ذلك ما عبر عنه بابطال الحيل أو بقولهم العبرة بالمقاصد والغايات لا بالالفاظ والعبارات وما روى عنه صلى الله عليه وسلم - ان وهو صحيح معنى - ان الله لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. العادة محكمة وهى العرف الذي قيل فيه المعروف عرفا كالمشروط حكما. أخذا من قوله عليه السلام: «الناس على شروطهم ما وافق الحق وذلك قول الشيخ السالمي رحمه الله فى نهاية مباحث الاستدلال اما اليقين فهو لا يزيله الا يقين مثله حصوله وانما الامور بالمقاصد والضبر مرفوع بلا معاند ويجلب التيسير بالمشقة اذ ليس في الدين عذاب الامة وان للعادة حكما فعلى ما قد ذكرت أسس الفقه الاولى ومن أمثلة ذلك في الاستصلاح تحديد المهور فى الزواج بصفة عامة لجميع الناس - غنيهم وفقيرهم - بما لا يعجز الرجل عن الاحصان ولا يبخس به شرف الزوجة وكرامتها وتحديد حق انتفاع المرء بملكية الفرد بقضاء مشكلة بما لا يؤذى به جاره بحجب الشمس والهواء عن الاشراف والكشف عليه وتخصيص بعض الاوقاف لتوزيعها على عمار بيوت الله وفق نظام وشروط معينة - ومن أمثلة سد الزرائع - حرمان ومنع القاتل مطلقا من الميراث - عمدا كان قتله أم خطا - ولا يرث من المال ولا من الدية - وكتحريم مزنية تحريما مؤبدا سدا لذريعة الفاحشة وان حصلت فمعاملة

الرجل عليه

1

1

1

بنقيض المقصود - ومن باب من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن

-

22 -

1