الاجتهاد في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٥وتعتبر ان اختلاف الآراء فى الفروع فى مختلف المذاهب دليل على صلاحية
تلك الشريعة لمواجهة وحل مشاكل كل البشرية ومنها:
أولا - مؤتمر القانون الدولى المقارن: انعقد بـ لاهاي بهولندا في اغسطس سنة 1932 وكانت الشريعة الاسلامية ضمن القوانين المقارنة في حيز ضيق جدا، وفى هذا المؤتمر اعلن الاستاذ) لامبير) تقديره للشريعة الاسلامية في الناحية الفقهية
وقدم الاستاذ على بدوى بحثا عن العلاقة بين الاديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن التشريع الاسلامى. وقد اهتم المؤتمر بعد سماعه بما للشرع الاسلامي من أهمية في علوم القوانين الحديثة ووافق بالاجماع على اقتراح مؤداه ان يحدد في المؤتمر فى دورته التالية قسم خاص لدراسة الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن
ثانيا: انعقد نفس المؤتمر في اغسطس 1937 ودعى لشهوده ممثلان م للازهر الشريف هما: الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الرحمن حسن وقدم بحثين: احدهما عن (المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام). والثانى عن) علاقة القانون الرومانى بالشريعة الاسلامية) وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات الآتية:
1 - اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام
2
اعتبار الشريعة الاسلامية صالحة للتطور
3 - اعتبار التشريع الاسلامى قائما بذاته وليس مأخوذا من غيره (يقصد
القانون الروماني).
-
4
تسجيل البحث الاول في سجل المؤتمر واعتباره مرجعا فقهيا
5 - استعمال اللغة العربية بالمؤتمر في دوراته المقبلة
ثالثا - مؤتمر المحامين الدولى بـ لاهاى: انعقد في سنة 1948 واشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة وقيل فيه الكثير عن الشريعة الاسلامية بمثل ما مر ذكره وأوصى مؤتمر اتحاد المحامين الدولى بتبنى دراسة الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة
-
33