119. ترجمة الشيخ خلفان بن جميل (الترجمة الثانية)
الجزء ١ · صفحة ٣٠وإن يكن مال له حاضر
وما ضرار البضع أي
فما
عدمه
هنا التطليق بالواسع
بموجب التفريق في الشاسع
لأن في الجوع هلاگا ولا
كذاك ترك الوطء في الواقع
تطليقها من زوجها القاطع
وقال
قوم
ترکه
موجب
وجدت
مع
مأكل ملبسًا
ومسكنا لا بد من رابع
وشهوة
الوطء
لها
قوة
تحتاج أعلى قامع رادع
وذاك
حق
ثابت
واجب
لها على البعل بلا دافع
والضر لا يلزم من كونه
ضرا هلاك النفس في الواقع
وإنني
أختار
هذا
لما
ذكرته
من عدم المانع
29
٣٠ / ٣٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.