2 - حجة أبي قيس
الجزء ١ · صفحة ١٢12
مع من صلح مدد و النشاء او الرمال والاوضو لمن في يديه عند من است عنك دافيد وان بلغ الغيرما به فصح معه فلا صغير كان كل واحلا في شد
هذا مخصوص ما تادي اليه فتح معه في اله او عليه ووالديهيج كون حياتة فرفر ابها وهو الى الحياه بعد موانه فاعرفه العسى ان يستدل به فى اصلي ما على حكم ما اكله كل واحد منكم في فقرم او غناه مرتباءها ويقلها او ما يكون و شجرها و نخلها شراء او عطية او ضيافة او هدية والغنى فى حع من اذا لم تكوله ما يغنيه في سفرم فقه في حاله وهو كغيره و الفقراء في الجير المردون الاغنياء ولى هذا ما يدل علي حضو صر ما اوتي به من العمر ورفيه العظالمن صبح معه وفيما مع فيه منهار ان اطلق القول به فى الانر از لا به مروجه على معنى الطواب في النظر الأعلى هدا وتأويله في عيدي والجواب في الباطنة على هذا الحال وان جاء القول فيها محملا فى الخير ما صرح به في الابر انها غايب فهي في حكمها لك لك مع مرخصة ذلك مع موعد م ا فيا مع فيه دون ولم يصح منه اورها او انه لار دهر فيه ما بها من عمارها او خرابها لان المرات المراحياه والمريح تلغيم تقديرة توجيه له وكل ذي بد اولى مالي بيه حتي مع اندلعين وما كان من حلال
#منشورات
ون على حاله والاباحة حتى تج حرامه وليد ع اليه من علم الغيب شي على حال والله اعلم فانظر في هدا ولا تاخذ من الالحريق السلامه