بلسان عربي مبين أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

بلسان عربي مبين

الجزء ١ · صفحة ٤٢

42

بلسان عربي مبين

يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجُ (1)، وعن أبي هريرة رضي الله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ

وسلم

الْكِتَابِ» (2)، وفي رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (3)، ونفي الصلاة يعني نفي وجود حقيقتها، وهو يعني عدم صحتها، ولا

(1) رواه الربيع في مسنده، کتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، (رقم: 225، ص 111) من طريق أنس بن مالك، ومن طريق أبي هريرة: رواه أحمد في مسنده، (رقم: 7888، 2 (290)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (رقم: 395، 296/ 1) والنسائي في السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، (رقم:: 959، 256/ 7)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، (رقم: 312 121/ 2)، وابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، (رقم: 840، 26/ 2).

(2) رواه أحمد في مسنده، رقم: 9525، 428/ 2، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، (رقم: 820، 2/ 113).

(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر، والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (رقم: 756، 151/ 1)، والترمذي في سننه،، أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، رقم: 247، 2/ 25)، والنسائي في المجتبى من السنن، كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (رقم: 910، 137/ 2)، وابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام (رقم: 837، 24/ 2)

الرئيسية 19

المحتويات