تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦2. ترث الاثنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن معهنّ من يعصبهن ويدل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾(1) .
ميراثها بالتعصيب بالغير:
إذا وجد مع البنت الواحدة أو أكثر ابن فإنها لترث بالفرض بل تنتقل من الفرض إلى التعصيب بالغير، ومن ثمّ لا يكون لها سهم مقدر بل ترث مع الابن كل تركة أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض ويقسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين يدل ذلك قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾(2) ولفظ الولد يشمل الصلب كرا كان أو أنثى ويكون الإرث تعصيبًا.
رابعًا: ميراث الابن الواحدة أو أكثر:
وهي البنت التي نسبت على الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة أبيها فتشمل كل بنت ابن سواء قرب أبوها أو بعد ولها في الميراث خمس حالات:
1. ترث الواحدة النصف فرضا بقيدين:
? ألاّ يوجد معها بنت أو ابن.
? ألا يوجد معها من يعصبها من أبناء الابن الذين هم في درجتها، وهذا الفرض ثبت لها لأنها قائمة مقام البنت عند عدم وجودها.
2. ترث بنات الابن اثنان فأكثر الثلثين فرضًا عن عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم وجود من يعصبهن.
3. ترث بنت الابن الواحدة فأكثر السدس فرضًا مع وجود البنت الصلبية أو بنت الابن الأعلى منها درجة تكملة للثلثين مع عدم وجود عاصب لها في نفس الدرجة.
4. ترث بنت الابن الواحدة أو أكثر بالتعصيب في حالتين:
? إذا وجد معها من يعصبها في درجتها، فتأخذ معه الباقي أو كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
? إذا وجد معها عاصب غير مساو لها في الدرجة بل انزل منها كابن ابن ابن مع بنت ابن ففي هذه الحالة تكون بنت الابن عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إذا احتاجت إليه أي لم تكن رائده بالفرض .