تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥الجدة التي ترث بالفرض المحدد لها وهو السدس هي الجد الصحيحة التي لم يفصل بينها وبين الميت رجب بين امرأتين أو هي التي أدلت إلى الميت بوارث بالفرض أو التعصيب، وهذا المعنى يشمل الجدة من ناحية الأب ومن ناحية الأم، فيشمل أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب فقط عند الإباضية وهو محل إجماع في هؤلاء الجدات(1) .
? المقدار الذي ترثه الجدة الواحدة أو أكثر ودليله:
ترث الجدة الصحيحة واحدة كانت أو أكثر السدس باستواء فيه وقد ثبت هذا الفرض لها بإجماع الفقهاء المستندين إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(2) ، فقد روى إمام مالك يف الموطأ بإسناده عن قبصة بن ؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر» وهذا يدل على أن إذ وجدت الجدة في التركة مع عدم الحجاب فإنها ترث السدس فرض للأدلة السابقة أمّا إذا وجد أكثر من جدتان فقد اختلف الفقهاء إلى أقوال كثيرة ولا يسعني هنا في هذا المقام بل اكتفى بهذا القدر.
ثالثًا: ميراث البنت الصلبية أو أكثر:
وهي بنت المتوفى مباشرة، فليس بينها وبينه واسطة، ولها في الميراث حالتان فهي إما بالفرض أو بالتعصيب بالغير:
1. ترث الواحدة المنفردة النصف وهذا كان لا يوجد معها ابن يعصبها .