تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ت جهة الأخوّة: الأخ الشقيق – ابن الأخ الشقيق – ابن ابن الأخ الشقيق وإن نزل، وكذلك تشمل الأخ لأب – ابن الأخ لأب وإن نزل.

ث جهة العمومة: العمّ الشقيق – ابن العم الشقيق – ابن ابن العم الشقيق وإن نزل، العم لأب – ابن العم لأب – ابن ابن العم لأب وإن نزل، ويشمل كذلك عم أب الميت الشقيق وابنه وإن نزل وكذلك عم أب الميّت للأب وابنه وإن نزل، وكذلك عم جد الميت الشقيق وابنه وإن نزل، وكذلك عم جد الميت لأب وابنه وإن نزل(1) .

كيفية توريث العصبات بالنفس والترجيح بينهم عند التعدد:

ولكي يتضح ذلك لابد لنا أن نتبع الخطوات الآتية:

أولاً: إذا وجد في المسألة عاصب واحد من أي جهة كان فإنه يأخذ كل المال إذا كان منفردًا، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض إذا كان معه صاحب فرض لا يحجب به.

مثال: مات عن:

زوج – أب الأب

(2/1فرضًا) / (الباقي تعصيبًا)

ثانيًا: إذا تعدد العاصب فإننا ننظر في حال هؤلاء العصبات الموجودين في المسألة إذا كانوا من جهات مختلفة أو من جهة واحدة فإذا كانوا من جهات مختلفة فإننا نقدم من كان من جهة البنوة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة؛ أي نراعي هذا الترتيب.

مثال: مات عن

عم لأب - ابن عم ش

(عاصب كل المال) / (محجوب)

ثالثًا: إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة ؛ أي اتحدوا في الجهة وفي درجة القرابة فإن الترجيح يكون بقوة القرابة وهذا المرجح غير متصور إلا في جهتي الأخوة والعمومة، نظرًا لأن فيها الإدلاء إلى الميت بالأب والأم وبالأب فقط، أما في درجة البنوة والأبوة فلا يتصور ذلك بل الترجيح يكون فيها بدرجة القرابة فقط.

مثال: مات عن:

عم ش - عم لأب - بنت ابن

(الباقي تعصيبًا) / (محجوب) / (2/1 فرضًا)(2)

(1) – ينظر: محاضرات د/ شوقي في علم الميراث، ص36-37.

(2) – ينظر: محاضرات د/ شوقي في الميراث، ص39.

٢٠ / ٨٢