تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢١رابعًا:إذا اتحدوا في الجهة والدرجة وقوة القرابة ورثوا جميعًا وتقسم التركة بالتساوي على عدد رؤوسهم أو يقسم الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجد صاحب فرض وفقا لهذا الأساس، أي المساواة بينهم وذلك لعدم وجود المرجح الذي يرجح بعضهم على بعض.
2) العصبة بالغير:
عاصب بغيره هي كل أنثى عصبها ذكر كبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها(1) .
وهناك الشروط لكي تكون هذه الأنثى عصبة بغيرها لابد منها، وهي:
أ أن تكون الأنثى صاحبة فرض.
ب أن يكون فرضها النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد، (وهذا الشرط يحصر التعصيب بالغير في أربع من النساء: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب؛ لأن كل واحدة منهن فرضها النصف إذا انفردت وإذا كانت اثنين فأكثر فرضهن الثلثان(2)
ت أن تكون الأنثى ومن يعبها في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة: (ومن ثم لو اختلفت الدرجة أو قوة القرابة فلا تتعصب الأنثى بهذا الذكر بل تأخذ فرضها وما بقي يكون له باعتباره عاصبًا، هذا بشرط عدم الحاجب وعليه فإن البنت تكون عصبة بالابن ، وبنت الابن بابن الابن، وابن ابن الابن أنزل منها درجة إذا احتاجت إليه.
مثال: مات عن:
أم - أخ لأم - أخت ش - أخ ش
(6/1 فرضًا)/ (6/1فرضًا) / (الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين).
وقس على ذلك الباقي
3) العصبة مع الغير:
المقصود بالعصبة مع الغير كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى صاحبة فرض، فالغير هنا يختلف عن الغير في التعصيب بالغير، فإن هناك ذكرا وهنا أنثى، والأنثى التي تكون عصبة مع غيرها هي الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر والأخت لأب واحدة أو أكثر ويكن عصبة مع البنات أو بنات الابن.
(1) – كشف الغوامض للشيخ الراشدي، ص37.
(2) – نقلت هذه العبارة من محاضرات في علم الميراث للدكتور شوقي علام، ص40.