تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠2- والاثنا عشر: قد تعول على (13) كما في:
زوجة وشقيقتين، وأخت لأم: للزوجة الربع (3) وللشقيقتين الثلثان (6)، وللأخت لأم السدس (2)، والمسألة من (12 وتعول إلى 13) .
وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر، كما في:
زوج وبنتين وأب: للزوج الربع (3)، وللبنتين الثلثان (8)، وللأم السدس (2) وللأب السدس (2) والمسألة من (12 وتعول إلى 15)
وقد تعول الاثنا عشر إلى (17) مثل:
زوجة وشقيقتين وأختين لأم، وأم: للزوجة الربع (3) وللشقيقتين الثلثان (8) ولأختين لأم الثلث (4) وللأم السدس (2) والمسألة من (12 وتعول إلى 17).
3- الأربعة وعشرون تعول مرة واحداً إلى سبعة وعشرين (27) مثل المسألة المنبرية، لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنها وهو عليا منبر الكوفة بديهة، قدر سؤال السائل فقال: والمرأة صار ثمنها تسعاً(1) .
وصورتها … زوجة … بنتين … أم … أب
8
= 27
* كيفية حل المسائل التي فيها عول:
مقتضى وجود العول في المسألة إدخال النقص على جميع الورثة كل بنسبة فرضه ( الوسيلة إلى ذلك أن نقسم التركة على جميع السهام، أي نقسم على ما عالت إليه المسألة، لا على أصل المسألة ولنضرب مثالاً لذلك:
توفي عن 3 زوجات ¼، جدتين 6/1، 4 أخوات لأم ?، 8 أخوات س ? وترك 170000 ريال، هنا يلزمنا اتباع الخطوات التالية:
1) نأصل المسألة .
2) نقسم هذا الأصل على مخارج أصحاب الفروض .
3) نجمع ما نتج عن قسمة الأصل على المخارج، وهو يمثل السهام التي تعطي لكل وارث .
4) نقسم التركة على مجموع السهام، وما نتج عن القسمة هو قيمة السهم الواحد .
5) نضرب سهام كل وارث في قيمة السهم ينتج ما يستحقه من التركة .
وعلى هذا نكون قد أدخلنا النقص على جميع الورثة كل بنسبة فرضه .
ففي المثال السابق:
الخطوة 1: أصل المسألة 12
الخطوة 2: ¼، 6/1، ?، ?
الخطوة 3: 3، 2، 4، 8 = 17
الخطوة 4: التركة 170000 ÷ مجموع السهام 17 = 10000
(1) الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ج1 ص7824