تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤١

o الثانية: أيتعدد أصحاب الفروض لكنهم من صنف واحد أي صنف البنات مثلاً أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات … وفي هذه الصورة يقسم المال على حسب الرؤوس ويكون نصيب كل وارث هو المستحق له فرض ورداً في ذات الوقت .

مثال: توفي عن خمس بنات ( ?) فرضاً والباقي رداً، أو خمس أخوات لأب ( 3/3) فرضاً والباقي رداً ففي أبسط صورة نقول إن المال يقسم على عدد رؤوس البنات أو الأخوات لأب، فيقسم التركة على خمسة في الصورتين ويكون الناتج هو نصيب كل بنت أو كل أخت لأب فرضاً ورداً.

o الثالثة: أن يتعدد أصحاب الفروض، ويكونون من أصناف مختلفة، كأب يترك الميت وبنات ابن أو بنات وأماً أو أختاً وأختاً لأب، أو أختاً شقيقة وأماً وأختاً لأب وهكذا .

وفي هذه الصورة نستخرج أولاً أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مخارج أصحاب الفروض – كما سبق – ثم نقسم هذا الأصل على المخارج، ثم نجمع ما نتج عن القسمة على كل مخارج أصحاب الفروض، ويكون هذا المجموع هو أصل المسألة الذي تقسم عليه التركة أي أننا لا نقسم التركة على الأصل الأول الذي افترضناه، وإنما نقسم على مجموع السهام، أي على ما ردت عليه المسألة(1) .

مثال: … توفى عن … بنت … ... وبنات ابن

½ … ... 6/1 … ... ( تكملة للثلثين )

أصل المسألة من 6: 3 + 1 = 4

فالعدد أربعة هو الذي تقسم عليه التركة، وبهذه الطريقة يكون ما نتج من قسمة التركة على هذا العدد مضروباً في سهام كل وارث هو نصيبه فرضاً ورداً .

مثال: … توفيت عن أخت شقيقة … أخت لأب … ... أم

½ فرضاً … ... 6/1 (تكملة للثلثين) … 6/1 فرضاً

أصل المسألة من 6: 3 + 1 + 1 = 5

نقسم التركة على مجموع السهام وهو خمسة ولا نقسم على أصل المسألة (6) ففي كل هذه الأمثلة قسمنا التركة على مجموع السهام وناتج القسمة نضربه في سهام كل وارث ينتج نصيبه المستحق له فرضاً ورداً وسيأتي المزيد من ذلك .

(1) نقلت من محاضرات في علم الميراث د. شوقي حفظه الله تعالى ص65

٤١ / ٨٢