تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦

ثانيًا: أن الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق الشخصية لا تورث، فالوظيفة لا تورث، والولاية لا تورث هذا باتفاق، لكنهم اختلفوا في تفسير الحقوق الشخصية فأدخل الحنفية في الحقوق الشخصية خيار الشرط وخيار الرؤية وحق الشفعة ولو بعد المطالبة بها وحق الاحتجار، أمّا الجمهور لم يُدخلوا هذه الحقوق في معنى الحقوق الشخصية، بل اعتبروها حقوقا مالية تخدم المال أو تنفعه(1)

الفصل الأول:

كيفية تقسيم التركة حسب الورثة

المبحث الأول: تقسيم التركة في حالة للتوريث ذوي الفروض والعصبات

المطلب الأول: تعريف الفرض:

لغة: الجزّ والقطع ويأتي بمعنى الإيجاب والتقدير(2)

اصطلاحًا: كما يقول القطب: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.(3)

والمقصود بأصحاب الفروض هم الذين لهم سهم مقدّر في كتاب الله تعالى أو في سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بإجماع الفقهاء، والذين يرثون بالفرض اثنا عشر وارثًا لا يزيدون ولا ينقصون، وهذا من الذكور والإناث، منهم أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد لأب، والزوج، والأخ لأم، أمّا الإناث فهنّ: الأمّ، والجدّة الصحيحة، والبنت ، وبنت الابن وإن نزل، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة.

(1) – انظر: الكتاب السابق، وكذلك الفقه الإسلامي وأدلته : لدكتور وهبة الزحيلي، 10/7725-7726.

(2) – المعجم الوسيط ص682

(3) – نقلا عن محاضرات الدكتور شوقي علاّم في علم الميراث ص13، ولم أجد له مرجعًا.

٦ / ٨٢