كتاب السيرة وأخبار الأئمة
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣إلى أبي صالح.
ج - 15:10 وذكر أنه في زمان أبي صالح أعطى لرجل آخر غنما له على وجه الطمأنينة. فطلبه أن يردّ عليه غنمه فأبى. فاختصم. فقال له أبو صالح: «ردّ عليه غنمه يا مشؤوم».
معه
6
فأجابه
ج - 16:10 وذكر أن رجلا من النكار كان له دين على رجل من الوهبية. فمات الوهبي وأحاط دين النكاري بماله)، قال: فاستمسك بالوارث. فقال له الوارث: «دونك غريمك» فأبى النكاري وقال له: «إنما ديني عليك حتى توفيه لي لأنك بمنزلة وارثه» فتخاصما إلى أبي صالح ودعاه الوهبي. ق 180 النكاري. فاصطحبا إلى موضع قريب من أبي صالح، فقال له النكاري: «اذهب إليه فكل ما أفتى به لك فقد رضيته». فوصله الوهبي فأخبو. فقال له أبو صالح: لم يظلمك صاحبك بع التركة ولو فيه حقه». وقال أبو محمد ولده: «لو كان أبي يبدل فتياه لبدلها لهذا الرجل ولكنه، رحمه الله، لا يختلف جوابه في قريب ولا بعيد».
ج - 17:10 وروي أن رجلا طالب أبا صالح أن يأخذ غلة شجرة تين (29) المعروفة بالشتوية، وكان يشتهيها. فأبى عليه من أ أخذها حذرا وتحرزا وتحرجاً (30). فالح عليه في الطلب فأبى. فقال: «يا شيخ لا تحرمني أجرك. فلو كان يباع ما عندك (1) ما أدركته أنا». فلما سمع ذلك منه قبلها
ج - 18:10 وذكر أن رجلا من أهل جربة أراد أن يزوج ابنته لرجل نكاري. فكرهت ذلك ولم ترض به. فشكته إلى المشائخ أبي موسى عيسى بن (22)، فاستخلف أحدهما فزوجها للآخر (9). فسمع بذلك والدها فجعل
السمح
(28) أي: دين النكاري يساوي جميع مال الرجل الوهبي.
(29
ق: شجرتين)
(30) وتحرجا» ساقطة من «ت».
31) «ما عندك» ساقطة من «ت».
(32) راجع
أعلاه هامش 12: من ج 2.
(33) أي: خالف رأي أبيها وزوجها لغير من أراد.
353