كتاب السيرة وأخبار الأئمة يحيى بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارجلاني أبو زكرياء

كتاب السيرة وأخبار الأئمة

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

(15)

ج - 8:12 أبو الربيع قال: قال وارسفلاس بن مهدي (في رجل أسره العدو فساقوا معه ماشية الحرام فجبروه على أن يسوق معهم: «أنه لا يلزمه الضمان لأنه مجلوب مع ما جلب».

ج - 9:12 أبو الربيع قال: حكيت لأبي عبد الله مسألة وجدتها في الكتاب (16) وهي جواز شهادة العبيد في الولاية. ت 177. قال، فقال: انزعها من كيسك حتى تسأل عنها» فقلت: «أو قد سألت عنها». قال: نعم، سألت عنها وارسفلاس بن مهدي، رحمه الله، فحكى فيها من مصحف التفسير (17) جواز شهادتهم فيما لم يكن فيه ضمان الأنفس والأموال»

ج - 10:12 وذكر عنه فيمن «دعا على المسلم أو ود له ما يصيبه في دنياه من المصائب والرزايا والنكبات أنه يهلك».

ج - 11:12 أبو الربيع قال: سألت أبا عبد الله عن لحم الذئب هل

يؤكل؟ فقال: «انظر إن لم يكن خيرا من أكباش هذا الزمان». ج - 12:12: أبو الربيع قال: «كان الشيخ أبو عبد الله إذا قرن العزابة بين الصلاتين كان لا يقرن معهم. فلما رأينا ذلك كنا نترك بعض العزابة يجمع

معه الصلاة».

(18)

ج - 13:12 وذكر يوسف بن موسى الدرجيني عبد الله المديوني قال: «إنما مثل الصلاة التي يقرنها الرجل كمثل شاة ذبحت داخل الدار ولا

(15) راجع عنه هامش 34: 15) تحت أبو محمد وارسفلاس بن مهدي). (16) لم تتبين الكتاب المشار إليه هل هو كتاب الاشراف على مسائل الخلاف الذي ذكره الدرجيني في مجرى حديثه عن أبي زكريا يحيى بن زكريا؟ راجع طبقات

- (470/ 2

(17) إشارة الى مصحف تفسير هود بن محكم الهواري. 18 غير محدد

369