إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١١٥الباب الأول: الإمامة وأحكامها
115
والشافعية (1) والصحيح عند الحنابلة (2) بل حكى إسحاق (3) وابن منذر الاجماع عليه (4) وليس بشيء لاختلاف العلماء فيه، وحجتهم ما روي عن عُمَر له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ سَجْدَنَا السَّهْوِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَسْجُدُوا مَعَهُ» (5)، قال ابن حجر: وهو حديث ضعيف، لأن في إسناده خارجة بن مصعب وهو
ضعيف (6).
بن
ج 212/ 1، وعلي العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج 308/ 1، وأ، وأحمد. إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 323/ 2، ومحمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 326/ 2، وصالح بن عبد السميع الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد، ص 157. (1) أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 173/ 1، وأبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 144/ 4، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 280/ 2، ويحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 510/ 2، ومحمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 437/ 1، وأحمد سلامة القيلوبي، حاشية القيلوبي، ج 232/ 1. (2) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 32/ 2، وأبو الحسين علي المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 152/ 2 وإبراهيم الحنبلي المبدع شرح المقنع، ج 472/ 1،
ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج 407/ 1.
(3) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن، الاقناع، ج 407/ 1، وإبراهيم الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج 472/ 1.
(4) ابن منذر النيسابوري كتاب الاجماع، ص 40.
(ه) رواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام، رقم (1413)، ج 212/ 2، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو، رقم (3884)، قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف، وقال ابن الملقن: هو حديث ضعيف، لأن في إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف (ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث في الشرح الكبير، ج 228/ 4). (6) ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 12/ 2.