إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٧=
الباب الثاني: أركان الإمامة
ابن
147
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (1)، وهو حديث صحيح متفق عليه) رواه الشيخان وغيرهم، وقد سبق ذكر مقامها في الصف من مقام الإمام فليرجع إليه.
وصح
عند البعض أيضاً إمامة الرجل بالنساء وحدهن، وممن صحح ذلك من الصحابة عمر له وعلي - كرم الله وجهه ـ فقد كانا يأمران الناس بقيام شهر رمضان ويجعلان للرجال إماماً وللنساء إماماً، فالذي جعله عمر إماماً للنساء سليمان بن أبي حتمة (3) له، والذي جعله علي لهن هو ألا يختلط الرجال بالنساء، وصح
عرفجة (4)
ص
عبد
6
وذلك مع حرصهم
(1) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب 13، رقم (900)، ص 106، ورواه مسلم، صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، رقم (442)، 116، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (565)، ص. 126، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه کتاب السنة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (16)، ص، رواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند الله بن عمر ه، رقم (4655)، ج 281/ 8، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه مالك، كتاب الموطأ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (674/ 216)، ج 276/ 2، ورواه البغوي، شرح السنة، باب خروج النساء ناء إلى المسجد، رقم (860)، ج 438/ 3، وقال: هذا حديث صحيح. (2) أبو الفضل العراقي المغني عن حمل الأسفار، ج 486/ 1، وابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ج 231/ 1، وابن عبد الهادي، المحرر في الحديث، ج 241/ 1، وأبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 678/ 2.
(3) رواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة، رقم (5124)، ج 151/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب الرجل يؤم النساء، رقم (6149، ج 34/ 2، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، رقم (4276)، ج 695/ 2، محمد رواس قلعجي، موسوعة فقه
عمر بن الخطاب، ص 571.
6
(4) رواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة،
رقم (5125)، ج 151/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع