إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

146

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

6 ـ يتساهل في إمامة النوافل دون الفرائض في بعض الأمور دون البعض الآخر، مثل إمامة الصبي أجازها بعض الفقهاء في النوافل لتساوي حكم الصلاتين، إلا أن إمامة المرأة لا تجوز في الفرائض خوف الافتتان بها، ولا ينتفي الافتتان في النوافل، وهـ في عورة لا تزول عنها حتى في النوافل.

الأمر الثاني: إمامة النساء

صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة إجماعاً، وتصح صلاة المرأة جماعة خلف الرجال إجماعاً كما حكاه الإمام السالمي (1) في معارجه، فقد ورد عن الصحابيات كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهن على ذلك (2)، وعَنِ

(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 428/ 4، وسلمة العوتبي، كتاب الضياء، ج 512/ 6. (2) عبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 220/ 2، رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم رقم (837)، ص 151، ورواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب لبتبكير بالصبح، رقم (645)، ص 259، ورواه النسائي، سنن النسائي، باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، رقم (1362)، ص 275، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، رقم (1040)، ص 217، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الانصراف من الصلاة رقم (932)، ص 162، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، باب وقت الصبح رقم (2181)، ج 573/ 1، ورواه ابن حبان، صحيح اين حبان، باب ذكر وصف صلاة الغداة التي كان يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمته، رقم (1499)، ج 367/ 4، ورواه ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة، رقم (350)، ج 180/ 1، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، باب من كان يغلس بالفجر، رقم (3233)، ج 282/ 2، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ا، رقم (24096)، ج 114/ 40، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده

صحيح

6

على شرط الشيخين.