إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٩الباب الثاني: أركان الإمامة
(1)
(2)
149
الإمام السالمي وشيخنا الخليلي (3) وبعض الحنابلة (3) إمامة الرجل بالنساء وحدهن إذا كان الإمام محرماً لهن وكرهوه إذا كان غير محرم لهن وصلى بهن في مكان غير المسجد، أما إذا صلى بهن في المسجد فلا بأس به، وتكون محارمه في الصفوف الأولى والأجنبيات
خلفهن. وكره إمامة الرجل بالنساء وحدهن الحنفية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ» (7).
ج 369/ 5، وخميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 3 315/ 3 و 347، وقطب الأئمة، الذهب الحالص المنوه بالعلم القالص، ص 175، والشماخي، كتاب الإيضاح، بن بشير الحضرمي، الكوكب الدري، ج 145/ 2، وسلمة العوتبي، كتاب
ج 572/ 1، وعبد
الضياء، ج 512/ 6.
الله
(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 488/ 4 وج 450/ 5.
(2) انظر ملحق فتاواه.
6
(3) محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 251/ 4. (4) الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج 94/ 1، ومحمد بن الحسن الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، ج 164/ 1، ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
ج 373/ 1، وابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 368/ 6.
(5) أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 186/ 1. (6) ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 130/ 1، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 264/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 220/ 2. (7) رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم (5233)، ص 610، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، رقم (1341)، ص 327، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (2165)، ص 655، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب لا يخلو الرجل بامرأة أجنبية، رقم (13517)، ج 145/ 7