إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٠150
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
لم يشترط جمهور الفقهاء لإمامة النساء الذكورة فصححوا إمامة المرأة لبنات جنسها سواء كان في الفرض أو النفل، ونقل ذلك عن أم المؤمنين
(2)
عائشة (1) وأم سلمة (2) فقد كانتا تؤمان النساء (3)، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها كما سبق ذكره، وروي عن ابن عباس له قوله: «تَؤُمُ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ» (4)، وبهذا قال جمهور الفقهاء منهم عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور (0) وابن جريج
6
(1) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، رقم (731)، ص 320، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5356)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5086)، ج 140/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (4954)، ج 430/ 1، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، رقم (1507)، ج 263/ 2. (2) رواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5357)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5082) ج 140/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (4953)، ج 430/ 1، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، رقم (1508)،
ج 264/ 2.
(3) قال أبو زكريا النووي: رواهما البيهقي والدار قطني بإسنادين صحيحين. (أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 199/ 4، وخلاصة الأحكام، ج 680/ 2).
(4) رواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5358)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب المرأة
تؤم
النساء، رقم (5083)، ج 140/ 3.
(5) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء،
ج 149/ 2.