إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٦156
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
والمالكية (1) والحنابلة (2)، فلا تصح إمامة الأمي بالقارئ، ويستثنى ما إذا كانوا جميعاً جهلة أميين ففي هذه الحالة إمامة الأمي بمثله جائزة حتى لا يتركوا الجماعة (3)، وقال الشافعي في القديم بجواز إمامته في الصلاة السرية وعدم جواز إمامته في الجهرية، إلا أن قوله في الجديد بعدم الجواز
وتبعه أصحابه عليه (4).
قال الإمام السالمي (5):
والأمي لا يصلين بالقارئ وهكذا البادي بذي القرار
(1) محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين ص 191، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 287/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 129/ 1، وأحمد بن
،
إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 79/ 2.
بن
(2) أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 260/ 2، وعبد الله صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 209/ 2، ابن ضويان، منار السبيل في شرح
الدليل، ج 127/ 1. (3) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 71/ 1، وابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 458/ 1، أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 20/ 2.
(4) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 184/ 1، وعبد الملك بن عبد الله الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الدين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ط (1) 1428 هـ ـ 2007 م، ج 380/ 2، أبو الحسين يحيى مراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 405/ 2، أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 264/ 4، أبو القاسم الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، ج 318/ 4، ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 284/ 3.
(5) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 107/ 1