إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الباب الثاني: أركان الإمامة

157

الشرط السادس: السلامة من العاهات

يشترط في إمامة الصلاة أن يكون الإمام سالما من العاهات إلا إذا كان إماما لمثله فجائز باتفاق الفقهاء مطلقا (1)، والعاهات التي يشترط في الإمام عند البعض السلامة منها العمى والقعود والخرس، وسلس البول وانفلات الريح والإسهال والرعاف والجرح السائل، والفأفأة والتمتمة واللحنة واللثغة، نفصلها فيما يأتي:

الأمر الأول: إمامة الأعمى

اختلف العلماء في إمامة الأعمى بالبصير إلى ثلاثة أقوال:

قيل: لا تصح وهو قول بعض الإباضية (2) منهم محمد بن محبو وأبو سعيد الكدمي (4) وقطب الأئمة (5) وحجتهم ما روي عن ابْنُ عَبَّاسِ له أَنَّهُ قَالَ لما كف بصره في آخر عمره: «كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟ (6)، فاستقبال الأعمى للقبلة على وجه التحري والذين خلفه من

(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 430/ 4، والموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط (2) 1406 هـ - 1986 م، ج 250/ 6. (2) أحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 356/ 5، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص 181.

(3) نقله نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 432/ 4، وابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 507/ 1.

(4) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 17/ 2.

IVE

(ه) قطب الأئمة، الذهب الخالص، ص: (6) رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة، باب الأعمى إمام، رقم (3833)، ج 396/ 2، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب من كره إمامة الأعمى، رقم (3833)، ج 28/ 2