إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الباب الثاني: أركان الإمامة
183
للإباضية (1) منهم الإمام السالمي (3) وشيخنا الخليلي (3).
القول الرابع: تكره إمامة العبد وإليه ذهب الحنفية (4) وقول عند الحنابلة (5).
القول الخامس: يكره أن يكون العبد إماماً راتبا وهو قول المالكية (6).
يقول الإمام السالمي في إمامة العبد بالحر (7):
والعبد بالحر ومن تيمما بمن توضى فيه خلف العلما
(1) سعيد بن حمد الحارثي، نتائج الأقوال، ج 98/ 1، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، 180، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56، نقل ابن بركة السليمي، كتاب
ص
الجامع، ج 507/ 1 قول محبوب بن رحيل.
(2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال،
ج
343/ 3
(3) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 91/ 1.
(4) أبو البركات النسفي، كنز الدقائق، ج 607/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 386/ 1، وابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 610/ 1، وأبو الحسين القدوري الموسوعة الفقهية المقارنة التجريد، ج 841/ 2، ومحمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 40/ 1، ومحمود البخاري، المحياط البرهاني في الفقه النعماني، ج 406/ 1.
(5) ابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 125/ 1. (6) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج 119/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 131/ 1، ومحمد بن أحمد الفاسي مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 194، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 85/ 2، ومحمد الرعيني، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج 106/ 2، ومحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،
ج 330/ 1، وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 440/ 1.
(7) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 107/ 1.