إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٢182
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وهو
والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وإسحاق بن راهويه (1) قول بعض الإباضية (2) منهم ابن بركة (3) وقول المالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) والظاهرية (7).
القول الثاني: تصح إن أذن له سيده لحضور صلاة الجماعة وهو قول ثان للإباضية منهم أبو سعيد الكدمي (8).
القول الثالث: لا تصح إمامته إلا بمثله فيشترط الحرية في الإمام، لأن العبد نوع من المال وليس عليه صلاة الجماعة وهو قول ثالث
بالإمامة، رقم (588)، ص 130، ورواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب القوم يجتمعون من يؤمهم؟، رقم (3807)، ج 388/ 2، ورواه الطبراني، المعجم الكبير، رقم (6371)، ج 59/ 7، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، باب إمامة المولى، رقم (5123)، ج 126/ 3.
(1) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 131/ 2.
(2) خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 295/ 3، وأبو مسلم البهلاني، نثار
الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 157/ 3.
(3) ابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 507/ 1.
(4) أبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1. (ه) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 183/ 1، ومحمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 384/ 1، وأبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 248/ 4. (6) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 142/ 2، أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 243/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل،
ج 205/ 2، وابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 125/ 1.
(7) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 136/ 3. (8) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 18/ 2، نقل أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 159/ 3 قول أبي المؤثر، وقطب الأئمة،
الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص 184.