إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

الباب الثاني: أركان الإمامة

المبحث الثاني

الأحق بالإمامة

187

المطلب الأول: إمام المسلمين

ولي أمر المسلمين هو الأحق الأول بإمامة الصلاة إن كان موجودا، ثم نائبه أو واليه على البلد أو أميره على الجيش، ولا يحق لأحد أن يؤمه إلا بإذنه؛ لأنهم ما اختاروه للإمامة العظمى إلا وهو أهل للإمامة الصغرى، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (1)، وقد تقدم عمرو بن العاص الله الله في غزوة ذات السلاسل حيث كان أميراً للجيش ليؤم الناس في الصلاة، وكان من بينهم أبو بكر الصديق،

6

(1) رواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (673) ص 238، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، باب من أحق بالإمامة رقم (235)، ص 85، وقال: حديث ن صحيح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة، رقم (780)، ص 160، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (583)، ص،129 ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة رقم (980)، ص 169، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، بقية حديث أبي مسعود البدري، رقم (17063)، ج 295/ 28، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الملقن: هذا حديث صحيح (ابن الملقن، البدر المنير، ج 469/ 4)، ورواه البغوي، شرح السنة، باب من هو أحق بالإمامة، رقم (832)، ج 394/ 3، وقال: هذا حديث صحيح ج