إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٨٨إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
188
وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة وغيرهم)، ثم إن الحكمة من عدم جواز التقدم على إمام المسلمين؛ لأن صلاة الجماعة شرعت لاجتماع المسلمين وترابطهم، فإذا أم أحدهم الإمام في سلطانه دون إذنه أدى إلى توهين أمر السلطة (2).
وينزل منزلته الرجل في بيته وفي أهله، فلا يصح أن يؤمه أحد إلا بإذنه، إلا أن يكون إمام المسلمين (3)، عَن أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي هِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يُوْمُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ» (4)، «وَلَا يُؤَمُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ» (5)، وعن مَالِكِ بْن حُوَيْرِثِ ا قَالَ: سَمِعْتُ
(1) رواه البخاري صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، تعليقا أول الباب، ص 60، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (334) ص 80، ورواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة، رقم (629)، ج 285/ 1، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر،
رقم (1071)، ج 345/ 1.
(2) مهني عمر التيواجني،، فقه العبادات، ج 1
299/ 1
(3) قال ابن حجر: «عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره في بيته مخصوص بما إذا كان الزائر الإمام الأعظم فلا يكره، لإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك في بيته» (فتح الباري
هو
شرح صحيح البخاري، ج 522/ 1).
(4) رواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟، رقم (673)، ص 164، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة، رقم (980)، ص 169، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، بقية حديث أبي مسعود البدري، رقم (17063)، ج 295/ 28، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن الزائر المزور في بيته رقم (2144)، ج 516/ 5، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شر مسلم.
أن يؤم
(ه) رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (582)، ص 129،
ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب من هو أولى بالإمامة؟، رقم (833)،
=