إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

214

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الخليلي (1) وقول الحنابلة (2) والظاهرية (3)، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ … » (4)، وقوله: «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَارٌ وَفَاجِرٍ» (5)، فليس عليه من وزر والديه شيء، فكيف تؤدي صلاته إلى نفرة المصلين وخاصة إذا كان من أفضل القوم، وأخيرهم، فنفورهم من ولد الزنا الصالح غير معتبر في الشرع، وفضيلة الإمامة تدرك بالعلم والعمل والتقوى وليس

بالحسب والنسب.

يقول الإمام السالمي:

وابن الزنا فيه قول لا يَؤُمّ إلا بمثله وذا الحكم يعم

(1) انظر ملحق فتاواه.

(2) أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 266/ 2، وأحمد بن عبد الله البعلي، الروض الندى، ص 102، وابن قدامة المقدسي، المغني، ج 72/ 3، وابن مفلح، الفروع، ج 7/ 2،والمبدع، ج 87/ 2، ومحمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على

زاد المستنقع، ج 253/ 4.

(3) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 133/ 3.

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه

(6) نور الدين السالمي مدارج الكمال نظم مختصر الخصال، ص 37.