إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩الباب الثاني: أركان الإمامة
239
وعند غيرهم: يجوز ارتفاع الإمام عن المأموم لكنهم اختلفوا هل يحد
أو لا يحد:
قيل: يجوز مطلقاً دون حد وهو قول أبي سعيد الكدمي) والشافعية (2)
والظاهرية (3).
(4)
وقيل: يجوز مطلقاً دون حد عند الضرورة وهو قول شيخنا الخليلي (4) وقيل: يجوز مطلقاً دون حد في النوافل دون الفرائض وهو قول ابن مسبح وقيل: يجوز بحد وهو قول بعض الإباضية لكنهم اختلفوا في مقداره (6): وقيل: إذا ارتفع فوق ثلاثة أشبار فسدت صلاته قياساً على السترة وهو قول أبي المؤثر وأبي الحواري وأبي الحسن البسيوي
وقيل: إذا ارتفع فوق ذراع فسدت صلاته بناءً على أن أقل السترة شبر وهو قول الشقصي (8) والثميني (9) والشماخي (10).
(10)
(1) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 24/ 2. (2) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 190/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المذهب في فقه الإمام الشافعي، ج 188/ 1.
(3) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 56/ 4.
(4) انظر ملحق فتاواه
(5) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 235/ 3، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 400/ 3
(6) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 235/ 3، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 400/ 3
(7) أبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 60.
(8) خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 379/ 3.
(9) عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 80/ 1. (10) عامر الشماخي كتاب الإيضاح، ج 577/ 1