إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
يقول الإمام السالمي):
وبعد هذا فاستعيذ بالله سرا من الرجيم والملاهي واختلفوا في نقضها عليه إن كان قد أسمعها أذنيه وبسملن وأت بالمثاني وفي صلاة الليل بالقرآن في الركعتين الأوليين وكذا في الفجر إن كنت إماما محتذى واقتصرن في صلاة الظهر على المثاني وصلاة العصر وحيث يقر يقرأ الإمام سرا فالحمد تكفيه إذا ما يقرأ ويسمع المأموم للقرآن وإنما يقرأ للمثاني
الأمر الثالث: الإجزام في التكابير
على الإمام أن يجهر بتكبيرات الانتقال من بداية انتقاله من الحد ويقطعها قبل وصوله الحد الآخر، مع مراعاة المأمومين خلفه وذلك بجزم التكابير
والتسليم فلا يمد بهما صوته مدا فاحشا يطيله إلى ما بعد استقراره في اللاحق، وذلك لئلا يسابقه من وراءه من المأمومين (3).
الأمر الرابع: تخفيف الصلاة
الحد
يسن للإمام تخفيف الصلاة مع كمالها وتمامها لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً
مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).
وهو حديث صحيح متفق عليه كما سبق ذكره من
(1) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 82/ 1.
(2) إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 312/ 1.
(3) سبق تخريجه في مكروهات الإمام وهو حديث صحيح متفق عليه.