إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

يَقُومَ، قَالَ: نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ

أَنْ

يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ» (1).

(1) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم رقم (837)، ص 151، ورواه

ص

مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، رقم (645)، ص 259، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب السهو، باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، رقم (1362)، ص 275، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، رقم (1040)، 217، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الانصراف من الصلاة، رقم (932)، ص 162 ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق کتاب الصلاة، باب وقت الصبح، رقم (2181)، ج 573/ 1، ورواه ابن حبان صحيح اين حبان كتاب الصلاة، باب ذكر وصف صلاة الغداة التي كان يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمته، رقم (1499)، ج 367/ 4، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.