إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

288

وقيل: المستدرك يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2).

ومنشأ الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (3) وفي رواية «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (4)، وهو حديث صحيح

ج

أحمد الفاسي، مختصر

(1) الشيخ نظام الفتاوى الهندية، ج 101/ 1. (2) أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، 302/ 1، محمد بن الدر الثمين والمورد المعين، ص 199، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 135/ 1. (3) رواه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء فيها، رقم (218)، ص 52، رواه النسائي، الجامع الصحيح، كتاب الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، رقم (862)، ص 176، ورواه ابن خزيمة، صحيح اين خزيمة، جماع أبواب السهو في الصلاة، باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا سهو، رقم (1063) ج 135/ 2، 1، ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد، رقم (2145)، ج 518/ 5، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة ه، رقم (7250)، ج 192/ 12، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام، رقم (3399)، ج 287/ 2، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، رقم (3626)، ج 422/ 2. (4) رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، رقم (636) 121، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (602)، ص 148، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في المشيء إلى المسجد، رقم (327)، ص 117، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب السعي إلى الصلاة، رقم (572)، 127، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المشيء إلى الصلاة، رقم (775)، ص 135، ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان، کتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام ذكر السبب الذي من أجله قال هذا القول، رقم (2148)، ج 518/ 5، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن خزيمة،

ص

ص

=