إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

وقيل: تبطل صلاته إن تأخر بركنين فأكثر، أما أقل عليه أن يلحق إمامه وإلا قضى ما فاته بعد سلام إمامه وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2).

(3)

يقول الإمام السالمي (3):

وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقض لحقه وإن يكن في آخر الحد لحق فلا يكون ناقضاً لما سبق وإن يكن من بعد ما قد دخلا سها عن الصلاة حتى كملا وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سها وليبدلا

(1) محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 506/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 182/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 394/ 2. (2) منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن، الإقناع، ج 567/ 1، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 232/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح

التسهيل، ج 185/ 2.

(3) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 111/ 1.