إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الباب الثاني: أركان الإمامة

301

لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (1) وهو حديث صحيح، ومن تسوية الصفوف إكمال الصف (2)، الأول فالأول ثم الذي يليه، فلا يشرع في إنشاء صف إلا بعد إكمال الذي قبله، قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ نَقْصُ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفٌ الْمُؤَخَّرِ» (3) ومن تسوية الصفوف: أن يصف الرجال أول الصفوف ثم الغلمان النساء، بمعنى أن تكون النّساء خلف الرّجال، حتى لا يختلط النساء بالرّجال، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِي الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْعِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ» (4)، ومِن تسوية الصُّفوفِ وكمالها أن يدنو أهل العلم والصلاح من الإمام؛ ومن هو أحق بالإمامة واستخلاف الإمام له إن أصابه ظرف أو ضرورة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ

ثم

ص

(1) رواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب من وصل صفا، رقم (816) ورقم (817) ورقم (820)، ص 167، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (666) 144، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح (الحاكم، المستدرك، ج 334/ 1)، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر ه، رقم (5724)، ج 17/ 10، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها، رقم (5186)، ج 143/ 3.

(2) قال أبو زكريا النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح، (النووي، خلاصة الأحكام، ج 707/ 2). (3) رواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب الصف المؤخر رقم (819)، ص 167، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (671)، ص 145. ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك ه، رقم (12352)، ج 355/ 19، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر، رقم (1546)، ج 22/ 3.

(4) سبق تخريجه.