إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

310

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

6 ـ يقف المأموم الواحد الذكر على يمين الإمام أما الأنثى فتقف خلف في جماعة الرجال، أما المأمومين خلف إمامهم هذا جمع

الإمام، ويقف

جماعة النساء فتقف فيه الإمام وسط المصليات في الصف الأول.

ـ إذا أخطأ الإمام في القراءة أو سها في صلاته فعلى المأمومين تنبيه إمامهم، لكن اختلف العلماء هل يؤثر سهو الإمام على المأموم أو لا يؤثر. 8 ـ يجب أن تتوفر في الإمام شروط متفق عليها وهي: الإسلام والعقل والعلم بأحكام الصلاة، وشروط مختلف فيها وهي: البلوغ والذكورة والسلامة من العاهات على أنواعها والعدالة والحرية.

9 - الأحق بالإمامة هو إمام المسلمين ثم الأقرأ أو الأفقه ثم صاحب

الصفات الحسنة.

10 ـ جمهور العلماء على جواز إمامة المسافر بالمقيم والمتيمم بالمتؤضي وإمامة المخالف في المسائل العقدية وإمامة الأعرابي.

11 - جمهور العلماء على عدم جواز إمامة المتنفل بالمفترض.

12 ـ جمهور العلماء على كراهة إمامة ولد الزنا.

13 - اختلف العلماء في صحة الإمامة هل يكون على مذهب الإمام أو المأموم فقيل على مذهب الإمام وقيل ما كان شرطا لصحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام وما كان شرطا لصحة الإقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم.

14 - يكره أن يتقدم الشخص لإمامة قوم هم له كارهون.

15 ـ يتفرد الإمام بأعمال قبل وأثناء وبعد الصلاة ينبغي له أن يقوم بها.