إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٨إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
-1 A
ما حكم ارتفاع مقام المأموم على مقام إمامه وما المقدار الجائز؟ الجواب ان كان في حال الاضطرار فلا مانع من ولا يجد بمقدار و انت اعلم
-19
أفتيتم أن المرأة إذا صلت هي وزوجها جماعة وأمنا عدم دخول
الرجال فإنها تصف على يمينه على ماذا استندتم بهذا القول؟ الجواب لأن ذلك هو الأصل في الجماعة والله اعلم
ما مقام الإمام من مقام مأمومين فقط؟
الجواب يتقدمها الإمام ويعيفاً مختلفة كما دلت عليه المسنة والله اعلى
ما حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة أو أشكلت عليه؟ الجواب هو من مصلحة الصلاة ولا يخارها ودليلة قولد تمام وتعاونوا
على البر والتقوى والله اعلم
هل يحمل الإمام سهو المأمومين؟
الجواب ولا يجمله عندنا ويجمله عند غير فاوانها علم
-21
-22
318
٣١٨ / ٣٦٨
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.